السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
140
تكملة العروة الوثقى
بما حاصله « انّ العقد إذا كان فضوليا من الأول كالعقد على عبد الغير يمكن تصحيحه بالإجازة وامّا إذا كان صحيحا من الأول فلا يتصور انقلابه فضوليا والوكالة في المقام كانت صحيحة من الأول حيث كانت بتوكيل المالك الّذي هو البائع فلا تنقلب فضوليا بعد البيع وليس المقام كإجازة الطبقة اللاحقة في الوقف للإجازة الصادرة من الطبقة السابقة فإنّها بالنسبة إلى اللاحقة فضولية من الأول حيث انّ اللاحقة تتلقى من الواقف ، بخلاف المقام » . وذلك لمنع عدم تصور الانقلاب أولا ، ومنع كونه انقلابا ثانيا ، بل هو فضولي بالنسبة إلى المشتري كما في مسألة الوقف ، فالأقوى ما ذكرنا من بقاء الصحة بالإجازة من المشتري كما انّ الأقوى فيما إذا مات الموكل جواز إجازة ورثته للوكالة الصادرة منه ، وللمقام نظائر مثل ما إذا أعتقت المملوكة المزوجة فإنّ لها الخيار في إبقاء النكاح وفسخه ، وكبيع المالك لأمته المزوجة فإنّ المشتري بالخيار بين فسخ نكاحها وبقائها . مسألة 10 : يجوز تعدد الوكيل بشرط الاجتماع ، وعلى وجه استقلال كلّ منهما ، فعلى الأول لا يجوز انفراد أحدهما بالتصرف بدون استصواب الآخر ، بخلافه على الثاني ، وكذا يجوز اشتراط الاجتماع على أحدهما دون الآخر فلا ينفذ تصرف الأول مستقلا بخلاف الآخر ، ولو أطلق الوكالة لهما بأن قال : وكلتكما في كذا . فالظاهر إرادة الاجتماع ومع عدم الظهور أيضا يجب الاجتماع لانّه القدر المتيقن . نعم لو وكل أحدهما ثم وكل الآخر فالظاهر الاستقلال ولا يكون توكيل الثاني عزلا للأول إلّا مع القرينة ، ولو شك في الاستقلال والاجتماع فالقدر المتيقن هو الثاني . مسألة 11 : لو وكل وكيلين على شرط الاجتماع فمات أحدهما بطلت بالنسبة إلى الآخر أيضا ، وكذا لو عزل أحدهما إلّا مع القرينة على إرادة إبقاء الآخر وفي صورة الموت ليس للحاكم ضم آخر مقامه لعدم الولاية على الموكل وهو حيّ إلّا إذا كان غائبا وتوقف حفظ ماله على ذلك فيجوز من باب الولاية على الغائب . مسألة 12 : لو وكّلهما على بيع داره مثلا على وجه الاجتماع ، ففي إجراء الصيغة لهما أن يوكلا ثالثا أو يوكل أحدهما الآخر ، ويظهر من المسالك جواز إيقاعها من كل منهما مستقلا ، وهو كذلك إذا أوقعاها دفعة واحدة ، وامّا إذا أوقعاها متدرجا فيشكل